فصل: باب الاستسقاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***


باب صلاة الكسوف

‏(‏قوله وبه اندفع ما في السراج إلخ‏)‏ قال في النهر معنى قوله لا بد من شرائط الجمعة أي في تحصيل كمال السنة نعم ظاهر ما قاله الإسبيجابي يفيد أنه لو صلاها عند الاستواء صحت فتدبره

‏(‏قوله فدل على كونها نافلة‏)‏ ذكر في البدائع الجواب عنه وهو أن تسمية محمد إياها نافلة لا ينفي الوجوب؛ لأن النافلة عبارة عن الزيادة وكل واجب زيادة على الفرائض الموظفة‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لي فيه نظر فإنه إذا كان المراد من النافلة الزائد على الفرائض يلزم عليه خروج العيد مع أنها لا تصلى بدون جماعة، وفي العناية ذهب إلى وجوبها بعض أصحابنا واختاره صاحب الأسرار والعامة ذهبت إلى كونها سنة؛ لأنها ليست من شعائر الإسلام فإنها توجد بعارض لكن صلاها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكانت سنة والأمر للندب

قول المصنف كالخسوف إلخ‏)‏ قال العيني أطلق الشيخ الحكم فيهما، والتفصيل فيه أن صلاة الكسوف سنة أو واجبة وصلاة الخسوف حسنة وكذا البقية

‏(‏قوله وعموم الأمراض‏)‏ قال في النهر اعلم أن كلمتهم متفقة على أنهم يصلون فرادى ويدعون في عموم الأمراض، وهو شامل للطاعون؛ لأن الوباء اسم لكل مرض عام فكل طاعون في ذلك وباء ولا ينعكس وأن الدعاء برفعه كما يفعله الناس في الجبل مشروع، وليس دعاء برفع الشهادة؛ لأنه أثره لا عينه، وعلى هذا فما قاله ابن حجر من أن الاجتماع للدعاء برفعه بدعة يعني حسنة، فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه، وهذه المسألة من حوادث الفتوى‏.‏ ا هـ‏.‏ والكلام في هذه المسألة بسطه المؤلف في الأشباه والنظائر

باب الاستسقاء

‏(‏قوله وأن الجماعة ليست بمشروعة‏)‏ قال في النهر، وأما عدم مشروعية الجماعة فيها فلقول محمد كما في الكافي لا صلاة في الاستسقاء، وإنما فيها دعاء بلغنا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه خرج ودعا وبلغنا عن عمر أنه صعد على المنبر ودعا واستسقى، ولم يبلغنا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ‏.‏ ا هـ‏.‏ وهذا يفيد أن الجماعة فيها مكروهة ويدل على ذلك ما مر عن الأصل

‏(‏قوله وقالا يقلب الإمام رداءه‏)‏ قال في النهر؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك ولأبي حنيفة أنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية، وما روي من فعله كان تفاؤلا واعترض بأنه لم لا يتفاءل من ابتلي به تأسيا به عليه الصلاة والسلام وأجيب بأنه علم بالوحي أن الحال ينقلب متى قلب الرداء وهذا مما لا يتأتى في غيره فلا فائدة بالتأسي ظاهرا كذا في العناية وغيرها، وفيه بحث إذ الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام كونها شرعا عاما حتى يثبت دليل الخصوص وقوله في البدائع يحتمل أنه تغير عليه فأصلحه فظن الراوي أنه قلبه أبعد من البعيد، ومن هنا جزم القدوري بقول محمد، وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم بالتشديد أي في يقلبون كما في السراج عند كافة العلماء خلافا لمالك

‏(‏قول المصنف، ولا يحضر أهل الذمة‏)‏ كان بنسخة المتن التي وقعت للمؤلف هكذا أو تابع الزيلعي وإلا فالذي في المتن مجردا، وعليه شرح في النهر لا قلب رداء وحضور ذمي، وإنما يخرجون ثلاثة أيام

‏(‏قوله اختلفوا في أنه هل يجوز‏)‏ قال في النهر أي يجوز عقلا وإن لم يقع‏.‏ ا هـ‏.‏ وهو بعيد جدا ومما يبعده نسبة الجواز إلى القول لا إلى الاستجابة، ولا معنى للاختلاف في جواز القول بها عقلا فالظاهر أن المراد الجواز شرعا يدل عليه قوله في غرر الأذكار ورأي مالك حضوره؛ لأن دعاءه قد يستجاب في الشدة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين‏}‏ الآية‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين‏}‏ ولعل هذا وجه ما عليه الفتوى ‏(‏باب الخوف‏)‏

‏(‏قوله إلا أن يقال‏:‏ إنه معلوم مما قدمه إلخ‏)‏ هذا بعيد جدا‏.‏

كتاب الجنائز

‏(‏قوله؛ لأن الخصية تتعلق بالموت‏)‏ الباء سببية أي بسبب الموت

‏(‏قوله‏:‏ ولا يمتنع‏)‏ أي لزوما لما سيأتي‏.‏

‏(‏قوله‏:‏«ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر»‏)‏ قال السيوطي في حاشيته على صحيح مسلم قال النووي معناه إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظرا أين تذهب قلت، وفي فهم هذا دقة فإنه قد يقال‏:‏ إن البصر إنما يبصر ما دام الروح في البدن فإذا فارقه تعطل الإبصار كما يتعطل الإحساس والذي ظهر لي فيه بعد النظر ثلاثين سنة أن يجاب بأحد أمرين‏:‏ أحدهما أن ذلك بعد خروج الروح من أكثر البدن وهي بعد باقية في الرأس والعينين فإذا خرج من الفم أكثرها، ولم تنته كلها نظر البصر إلى القدر الذي خرج وقد ورد أن الروح على قدر أعضائه فإذا خرج بقيتها من الرأس والعين سكن النظر فيكون قوله‏:‏ «إذا قبض الروح» معناه إذا شرع في قبضه، ولم ينته قبضه، الثاني أن يحمل على ما ذكره كثير من العلماء أن الروح لها اتصال بالبدن، وإن كانت خارجة فترى وتسمع وترد السلام ويكون هذا الحديث من أقوى الأدلة على ذلك - والله تعالى أعلم بمراد نبيه - صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث كذا في شرح الباقاني قلت‏:‏ والجواب الثاني يرجع إلى ما ذكره النووي تدبر‏.‏

‏(‏قوله إلى أن يرفع‏)‏ أقول‏:‏ الذي رأيته في النتف إلى أن يرفع إلى الغسل، وهكذا نقله عنها القهستاني لكن عبارة الزيلعي تكره القراءة عنده حتى يغسل‏.‏ ا هـ‏.‏ وكذا قال في شرح المنية لابن أمير حاج قالوا وتكره القراءة عليه بعد موته حتى يغسل‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قول المصنف بلا مضمضة واستنشاق‏)‏ هذا لو كان طاهرا أما لو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعلا تتميما للطهارة كما في الإمداد عن شرح المقدسي، وفي حاشية الرملي إطلاق المتون والشروح يشمل من مات جنبا وكذلك إطلاق الفتاوى والعلة تقتضيه، ولم أر من صرح به لكن الإطلاق يدخله‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي حاشية مسكين أنهما لا يفعلان وعزاه إلى الزيلعي قلت‏:‏ ولم أجد ذلك فيه ونقل بعده عن الشلبي قال فما ذكره الخلخالي أي في شرح القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب مخالف لعامة الكتب ثم قال في الحاشية ما ذكره الخلخالي يتجه على مذهب الإمام في غسل الشهيد الجنب، وما ذكره غيره يتجه على قولهما بعدم غسله‏.‏ ا هـ‏.‏ وفيه أن التعليل بالحرج يقتضي عدمه عندهم تأمل

‏(‏قوله غير أن إخراج الماء متعذر‏)‏ قال في البدائع إلا أن الميت لا يمضمض، ولا يستنشق؛ لأن إدارة الماء في فم الميت غير ممكن ثم يتعذر إخراجه من الفم إلا بالكب وأنه مثلة مع أنه لا يؤمن أن يسيل منه شيء لو فعل ذلك به، وكذا الماء لا يدخل الخياشيم إلا بالجذب بالنفس وذا غير متصور من الميت، ولو كلف الغاسل بذلك لوقع في الحرج‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله؛ لأنه لم يكن بحيث يصلي‏)‏ قال الحلواني ما ذكر من الوضوء في حق البالغ والصبي الذي يعقل الصلاة فأما الذي لا يعقلها فيغسل، ولا يوضأ؛ لأنه لم يكن بحيث يصلي فتح قال في النهر وهذا يقتضي أن من بلغ مجنونا لا يوضأ أيضا، ولم أره لهم وأنه لا يوضأ إلا من بلغ سبعا؛ لأنه الذي يؤمر بالصلاة حينئذ‏.‏ ا هـ‏.‏ قال الشيخ إسماعيل، وفي كل منهما بحث أما الأول فالفرق ظاهر؛ لأنه اجتمع فيه المقتضى، والمانع بخلاف الصبي، وأما الثاني فالتعليق على من لم يعقل وكونه لم يكن بحيث يصل يقتضي خلافه فليتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي شرح المنية بعد سوقه كلام الحلواني وهذا التوجيه ليس بقوي إذ يقال إن هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا تعلق لكون الميت بحيث يصلي أولا كما في المجنون ا هـ وظاهر كلامه أنه لا كلام في المجنون أن يوضأ

‏(‏قوله هذا إذا كان في رأسه شعر‏)‏ قال في النهر، ولم يقل ولحيته؛ لأن الغالب وجود شعر فيها حتى لو كان أمرد أو أجرد لا يفعل

‏(‏قوله تنظيفا له‏)‏ قال الرملي أي لا شرط حتى لو صلى عليه من غير غسله جاز لما يأتي؛ ولما تقدم أن شرط الصلاة عليه كونه مسلما وكونه مغسولا وهذا مما لا يتوقف فيه تأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ بل فيه توقف؛ لأنهم عللوا شرطية غسله بكونه إماما من وجه وهذا يقتضي اشتراط طهارته ولأنه صرح في النهر بأنها لا تصح على من لم يغسل، ولا على من عليه نجاسة وسيأتي عن القنية في شرح قوله ‏"‏ وشرطها إسلام الميت وطهارته ‏"‏ أن طهارة الثوب والمكان والبدن شرط في حق الإمام والميت جميعا

‏(‏قوله فغير صحيح‏)‏ عبر في المعراج بقوله فبعيد قال في النهر وهذا أولى من قول البحر؛ لأن الواو لا تفيد ترتيبا، غاية الأمر أنه لم يذكر كيفية الغسلات مرتبة كما أنه لم يفصل في مياهها بين القراح وغيره

‏(‏قوله‏:‏ وفي رواية يغسل مرة واحدة‏)‏ قال الرملي قال في الفتح كان هذه الرواية ذكر فيها القدر الواجب

‏(‏قوله‏:‏ وفي فتاوى قاضي خان ميت غسله أهله إلخ‏)‏ كان نكتة ذكره ذلك بعد كلام الفتح الإشارة إلى أن قول قاضي خان أجزأهم وإطلاق عدم الاشتراط المنقول عن الغاية والإسبيجابي ربما يخالف ما ذكره تأمل ثم رأيت الحلبي في شرح المنية بحث مع الفتح بما حاصله أن ما مر عن محمد وعن أبي يوسف يفيد أن الفرض فعل الغسل له منا حتى لو غسله لتعليم الغير كفى، وليس فيه ما يفيد اشتراط النية لإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب بتركها، وقد تقرر في الأصول ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا إيجاده كالسعي والطهارة نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها‏.‏ ا هـ‏.‏ ونقل كلامه الباقاني وأقره عليه وأيده بما في المحيط لو وجد الميت في الماء لا بد من غسله؛ لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم، ولم يوجد منهم فعل‏.‏ ا هـ‏.‏ فالحاصل أنه لا بد في إسقاط الواجب من الفعل، وأما النية فشرط لتحصيل الثواب؛ ولذا صح تغسيل الذمية زوجها كما سيأتي مع أن النية من شروطها الإسلام فظهر أن ما استظهره في الفتح غير ظاهر بل الظاهر ما جزم به في الخانية واختاره في الغاية والإسبيجابي ثم الظاهر أيضا أن الشرط حصول الفعل، سواء كان من المكلف أو لا بدليل قصة حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا فالظاهر سقوط الواجب بفعل صبي يعقل أيضا كما يسقط عن المكلفين رد السلام بفعله إذا سلم عليهم رجل وفيهم صبي فرد السلام وكما تصح ذبيحته مع أن شرط حلها التسمية فهو أهل لفعل الواجب في الجملة، وكذا ينبغي أن يسقط الوجوب بحمله الميت ودفنه وقال في الأشباه والنظائر في أحكام الصبيان، وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا يسقط كذا في بعض نسخ الأشباه، وفي بعضها فقالوا لا ويؤيد النسخة الأولى ما قدمناه

‏(‏قوله والصبي الذي لا يشتهى والصبية كذلك‏)‏ قال في الفتح قدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم

‏(‏قوله‏:‏ ولو مات عن امرأته وهي مجوسية إلخ‏)‏ أي لو مات من كان مجوسيا فأسلم لم تغسله إلا إذا أسلمت بعد موته قبل أن يغسل

‏(‏قوله‏:‏ وكذا لو مات عن امرأته إلخ‏)‏ صورتها وطئ أخت زوجته بشبهة حتى حرمت عليه زوجته إلى أن تنقضي عدة الموطوءة فمات فانقضت قبل أن يغسل غسلته، وفي هذه المسألة والتي قبلها خلاف زفر قال في الفتح فالمعتبر في حله عندنا حالة الغسل وعنده حالة الموت

‏(‏قوله وصححه في الكافي إلخ‏)‏ أقول‏:‏ تقدم في بحث الماء المستعمل، وفي تطهير النجاسات أن محمدا رحمه الله ذكر في الأصل أن غسالة الميت نجسة وأطلق، والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة فالماء مستعمل لا نجس وأن محمدا إنما أطلق؛ لأن غسالته لا تخلو عن النجاسة غالبا‏.‏ ا هـ‏.‏ فهذا يقتضي تصحيح أن نجاسة الميت للحدث، وما ذكره هنا من الفرعين يخالفه والظاهر أنه لا خلاف فيهما؛ لأن صاحب المحيط جعلهما دليلا والدليل لا بد من كونه مسلما عند الخصم فمفاده تصحيح إطلاق كلام محمد ويؤيده أيضا قول المؤلف الآتي واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل فالحاصل أن في المسألة اختلاف التصحيح وقد يقال ما استشهد به في المحيط من المسألتين ليس على إطلاقه بل يخصص بما خصص به كلام الأصل أي ينجس الماء، ولا تجوز صلاة حامله؛ لأنه لا يخلو عن النجاسة غالبا فلو علم عدم النجاسة فيه لا ينجس الماء وتجوز صلاة حامله وبه يترجح القول بأنه حدث

‏(‏قوله‏:‏ فإن صحت وجب ترجيح أنها للحدث‏)‏ فيه بحث؛ لأن مقتضى ما مر من الفرعين يخالفه، فإن صحت الرواية وجب تأويلها، وهو كما في شرح المنية أنه لا ينجس أي بالحدث الذي دل عليه سياق الحديث، وهو جنابة أبي هريرة أي لا يصير نجسا بالجنابة كالنجاسات الحقيقية التي ينبغي إبعادها عن المحترم كالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا والإجماع بأنه يتنجس بالنجاسة الحقيقية إذا أصابته‏.‏ ا هـ‏.‏ لكن قال المحقق ابن أمير حاج قلت‏:‏ وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم‏:‏ «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا، ولا ميتا» وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم فيترجح القول بأنه حدث ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وصرح في المجتبى بكراهتها‏)‏ قال في النهر والمذكور في غاية البيان أنه لا بأس بالزيادة على الثلاثة في كفن الرجل ذكره في كتاب الخنثى فالاقتصار على الثلاث لنفي كون الأقل مسنونا

‏(‏قوله كما علل به في البدائع‏)‏ قال في النهر المراد بالثوبين في كلام البدائع الإزار والرداء؛ لأنه قال أدنى ما يكفن فيه إزار ورداء لقول الصديق رضي الله تعالى عنه كفنوني في ثوبي هذين ولأن أدنى ما يلبسه الإنسان في حال حياته ثوبان ا هـ‏.‏ نعم مقتضاه أن القميص مع الإزار كفاية‏.‏ ا هـ‏.‏ قال الشيخ إسماعيل أقول‏:‏ وهو المطلوب لإشعاره بعدم التخصيص، ولو كان المراد بهما في كلامه ذلك فكلام البحر بالنظر إلى التعليل لا المعلل

‏(‏قوله مع أنهم صرحوا إلخ‏)‏ قال في الفتح، ولا يبعد الجواب قال الشيخ إسماعيل ولعله كون التعبير بالأولى لا يقتضي الوجوب‏.‏ ا هـ‏.‏ وقال بعضهم بأن يفرق بين الميت والحي بأن عدم الأخذ من الحي لاحتياجه، ولا كذلك الميت‏.‏ ا هـ‏.‏ لكن لا يخفى أن الإشكال إنما جاء من تصريحهم بعدم الفرق بين الميت والحي فأنى يصح هذا الجواب وكتب الرملي هنا أقول‏:‏ قال في ضوء السراج شرح السراجية قال الفقيه أبو جعفر ليس لهم ذلك بل يكفن بكفن الكفاية ويقضى بالباقي الدين بناء على مسألة ذكرها الخصاف في أدب القاضي إذا كان للمديون ثياب حسنة يمكنه الاكتفاء بما دونها يبيع القاضي ويقضي الدين ويشتري بالباقي ثوبا يكفيه فكذا في الميت المديون اعتبارا بحالة الحياة، وهو الصحيح، وفي المنح ليس للغرماء أن يمنعوا عن كفن المثل‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وقد صرح بمثل ذلك في سكب الأنهر شرح فرائض ملتقى الأبحر، وكذا في غيره مع التصريح بالتصحيح وبه علم أن ما مر عن الخلاصة خلاف الصحيح أو محمول على ما إذا كان الحي لا يمكنه الاكتفاء بما دونها وعلى كل فلا إشكال

‏(‏قوله‏:‏ ولم يثبت في نسخة الزيلعي فأنكرها‏)‏ الذي رأيته في نسختي وجودها، ولم أجد إنكارها ولعل ذلك في بعض النسخ منه فليراجع‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولم يذكر الدرع، وهو الأولى إلخ‏)‏ أي؛ لأنه يقال على قميص المرأة كما فسره به في القاموس، وعلى ما تلبسه فوق القميص كما ذكره عن المغرب فكان ذكر القميص أولى؛ لأنه هو المراد من الدرع، وفي ذكر الدرع إيهام المعنى الثاني لكن قال في النهر أنى يتوهم هذا مع قوله بعد وتلبس الدرع أولا ا هـ‏.‏ وفيه أن الكلام في الأولوية، ولا يخفى أن الإيهام يحصل أولا ثم يرتفع بعد فما لا إيهام فيه أصلا أولى

‏(‏قوله‏:‏ وهو مذكر‏)‏ أي بخلاف الدرع الحديد فإنه مؤنث قال تعالى‏:‏ ‏{‏أن اعمل سابغات‏}‏ قال في القاموس، وقد يذكر

‏(‏قوله من عد الخمار أولى‏)‏ قال فإن بهذا يكون جميع عورتها مستورة بخلاف ترك الخمار

‏(‏قوله والظاهر كما قدمناه إلخ‏)‏ قال الشيخ إسماعيل بعد نقله مثل ما في الهداية عن البدائع والوقاية والمنبع والتنوير ومثل ما في المتن عن العيون والنقاية وصدر الشريعة والمشكلات والمفتاح والملتقى والحاوي والإيضاح ومثل ما في الفتح عن الكفافي والتاجية والنهاية والعناية ومثل ما في الخلاصة عن الخانية والمبتغى والفيض وعن خزانة الفتاوى درع وخمار ولفافة ثم ذكر عبارة المؤلف هذه وقال يؤيد ما استظهره اختلاف عباراتهم كما نقلناه في تأدية الكفاية لها لكننا لم نجد ذكر الإزارين في شيء من العبارات ولعلهم لاحظوا في ترك ذكره المحافظة على المسنون في الجملة، وإن جاز ذلك أيضا‏.‏ ا هـ‏.‏ وقد يقال هو داخل في إطلاق كلام الهداية وغيرها، وما ذكره في الفتح من وجه أولوية ما في الهداية مما في الخلاصة يرجح أن الأولى ما ذكره المؤلف تدبر

‏(‏قوله‏:‏ وفي المجتبى يحتمل أن يريد إلخ‏)‏ قال في النهر وبعده لا يخفى على أن ظاهره أنه لا يجمعها قبل الغسل إلا في حال كونه وترا فيخرج منه كفن الكفاية للرجل، وعليه فيحتاج إلى الفرق

‏(‏قوله فظاهره أنه إذا كان لها مال إلخ‏)‏ كان حق التعبير أن يقال فظاهره أنه إذا لم يمكن له مال لا يلزمه كفنها اتفاقا وعبارة شرح المجمع لمصنفه قال أبو يوسف إذا ماتت الزوجة، ولا مال لها فتجهيزها وتكفينها على الزوج الموسر إلخ

‏(‏قوله؛ لأنه ككسوتها إلخ‏)‏ مقتضاه أنها لو كانت ناشزة قبل الموت لم يجب عليه كفنها؛ لأن كسوتها في حياتها لا تجب عليه فكذا بعد موته كما بحثه المحقق ابن أمير حاج في شرح المنية حيث قال ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع الوجوب عليه حالة الموت من نشوز أو صغر مع كبره ونحو ذلك‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وصححه الولوالجي في فتاواه من النفقات‏)‏ أقول‏:‏ الذي رأيته في نفقات الولوالجية هكذا إذا ماتت المرأة، ولا مال لها قال أبو يوسف يجبر الزوج على كفنها والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على نفقته بعد موته كذوي الأرحام والعبد مع المولى والزوجة مع الزوج وقال محمد لا يجبر الزوج على كفنها والصحيح قول أبي يوسف؛ لأن المولى إنما يجبر على تكفين العبد؛ لأنه كان أولى به في حال حياته فيكون أولى بإيجاب الكفن عليه من بين سائر الناس، وهذا المعنى موجود هنا‏.‏ ا هـ‏.‏ لما كان الزوج يجبر على نفقة زوجته في حياتها، وإن كان هو فقيرا أجبر على كفنها أيضا

‏(‏قوله وجب كفنه إلخ‏)‏ الذي في القنية ووجب بواوين أولاهما للعطف‏.‏

فصل السلطان أحق بصلاته

‏(‏قوله سعيد بن العاص‏)‏؛ لأنه كان واليا على المدينة كما في الفتح

‏(‏قوله فعلى هذا فالمراد من السلطان إلخ‏)‏ حاصله أن كلام المصنف يحتمل إجراؤه على كل من القولين ورده في النهر بأنه غير صحيح لقوله بعد ثم القاضي، وعطف الخاص على العام شرطه الواو‏.‏ ا هـ‏.‏ وحاصله أنه على كلامه لا يحتمل أن يكون على القول الثاني؛ لأنه ذكر القاضي بعده، ولا على الأول لعطفه إياه بثم، ولا يكون ذلك في عطف الخاص على العام ثم قال التحقيق أن المراد به إمام المصر ومنه يعلم تقديم الإمام الأعظم الأولى‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي تخصيصه عطف الخاص على العام بالواو نظر فإنه يكون بحتى نحو مات الناس حتى الأنبياء نص عليه في مغني اللبيب بل قد جوزه بعض المحققين بثم أيضا واستدل له بحديث‏:‏ «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ثم ليرح ذبيحته وليحد أحدكم شفرته»، وقد وقع بأو أيضا كما في الحديث‏:‏ «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها»‏.‏

‏(‏قول المصنف وهي فرض كفاية‏)‏ اعلم أنه إذا قيل صلاة الجنازة واجبة على الكفاية كما صرح به غير واحد من الحنفية والشافعية وحكوا الإجماع عليه فقد يستشكل بسقوطها بفعل الصبي المميز كما هو الأصح عند الشافعية‏.‏ والجواب عن هذا بأن المقصد الفعل، وقد وجد لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب فإنه لا وجوب على الصبي، ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المذهب، وإنما ظاهر أصوله عدم السقوط كما هو غير خاف‏.‏ ا هـ‏.‏ كذا في التحرير وشرحه لابن أمير حاج أقول‏:‏ وظاهر كلام التحرير السقوط حيث ذكر الحكم، ولم يعزه للشافعية تأمل‏.‏

‏(‏قوله فلو دفن بلا غسل، ولم يمكن إخراجه إلخ‏)‏ قال الرملي سيأتي في شرح قوله، فإن دفن بلا صلاة إلخ أن الصلاة على قبره لو دفن بلا غسل رواية ابن سماعة عن محمد لكن صحح في غاية البيان معزيا إلى القدوري وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قبره؛ لأن الصلاة بدون الغسل ليست بمشروعة، ولا يؤمر بالغسل لتضمنه أمرا حراما، وهو نبش القبر فسقطت الصلاة‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله، وأما سننها فالتحميد والثناء إلخ‏)‏ أقول‏:‏ مقتضاه أنه يجمع بينهما مع أن المذكور في عدة كتب أنهما روايتان ففي شرح الباقاني عند قوله ويكبر تكبيرة ثم يثني عقيبها قال بأن يحمد الله تعالى، وهو ظاهر الرواية وقيل يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلخ ولا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء كذا في الشمني‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي النهر قال في المبسوط اختلف المشايخ في الثناء قال بعضهم يحمد الله كما في ظاهر الرواية وقال بعضهم يقول سبحانك اللهم وبحمدك كما في سائر الصلوات وهو رواية الحسن عن الإمام كذا في الدراية، ولا يقرأ الفاتحة إلا على وجه الثناء ا هـ ومثله في العناية‏.‏

‏(‏قوله والذي ظهر لي إلخ‏)‏ قال في النهر مقتضى ما سبق في الإمامة تقديمه حتى على إمام الحي وذلك أن تقديم إمام الحي كالأعلم مندوب فقط، وقد مر أن الراتب مقدم عليه هناك فكذا هنا إذ لا فرق يظهر وتعقبه الشيخ إسماعيل بأن الفرق ظاهر، وهو أن هنا ولاية تقديم خاصة؛ ولذا تعاد الصلاة إذا صلى غير الأولى وليس ثم كذلك فإذا كان مقررا من القاضي كان كنائبه وهو مقدم على من دونه‏.‏ ا هـ‏.‏ وأجاب العلامة المقدسي بأن الظاهر أنهم إنما يجعلون الإمام في مثل هذا المقام للغرباء والذين لا ولي لهم فهو كالأجنبي مطلقا ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ وهذا أولى؛ لأن تقرير القاضي له لتعيين من يباشر هذه الوظيفة لا ليكون نائبا عن القاضي وإلا لزم أن كل من قرره القاضي في وظيفة إمامة أن يكون نائبا عنه مقدما على إمام الحي والولي‏.‏

‏(‏قوله إلا أن يقال إن صفة العلم إلخ‏)‏ قال في النهر أقول‏:‏ بل صفة العلم توجب التقديم فيها أيضا، ألا ترى إلى ما مر من أن إمام الحي إنما يقدم على الولي إذا كان أفضل منه نعم علل القدوري كراهة تقديم الابن على أبيه بأن فيه استخفافا به وهذا يقتضي وجوب تقديمه مطلقا قال في الفتح لا يبعد أن يقال‏:‏ إن تقديمه واجب بالسنة، وفي البدائع قال أبو يوسف، وله بحكم الولاية أن يقدم غيره؛ لأن الولاية له، وإنما منع عن التقدم حتى لا يستخف بأبيه فلم تسقط ولايته في التقديم

‏(‏قوله ويشهد له ما في الفتاوى‏)‏ أي ما مر في القولة السابقة وفي هذه الشهادة نظر؛ لأن ما مر عن الفتاوى هو أنه لو صلى السلطان ونحوه ليس للولي حق الإعادة؛ لأنهم أولى منه، ولا دلالة في ذلك على أن لهم الإعادة إذا صلى الولي؛ لأن أولوية السلطان ونحوه لوجوب تعظيمه ولأن في التقدم عليه ازدراء به لا لكون الحق لهم بل الحق إنما هو للولي وتقدمهم عليه لعارض فإذا صلى صاحب الحق، ولم يراع حرمتهم لا يلزم منه أن يكون لهم حق الإعادة ومثل ذلك الابن مع الأب فإن الحق للابن ولكنه يقدم أباه احتراما له، ولا يرد إمام الحي؛ لأن تقديمه على الولي مندوب لا واجب كتقديم السلطان

‏(‏قوله وقد ظهر للعبد الضعيف إلخ‏)‏ قال في النهر فيه نظر؛ لأن كلمتهم متفقة على أنه لا حق للسلطان عند عدم حضوره وقد علمت ثبوت الخلاف مع حضوره ا هـ‏.‏ وحاصله أنه حمل الخلاف بين كلامي النهاية والسراج على حالة حضوره أما عند عدمه فليس مما الخلاف فيه لما مر أن أولوية السلطان إن حضر، وعليه فما في المجتبى مثل ما في النهاية والذي يظهر لي أن كلام النهاية ليس خاصا بحالة حضوره يدل عليه ما ذكره بعده عن المبسوط في الجواب عن دليل الشافعي على جواز الإعادة حيث قال لا تعاد الصلاة على الميت إلا أن يكون الولي هو الذي حضر فإن الحق له، وليس لغيره ولاية إسقاط حقه، وهو تأويل فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن الحق كان له قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم‏}‏، وهكذا تأويل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان مشغولا بتسوية الأمور وتسكين الفتنة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره وكان الحق له؛ لأنه هو الخليفة فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل أحد بعده عليه‏.‏ ا هـ‏.‏ وهذا يشكل أيضا على توفيق المؤلف كما نبه عليه الشيخ إسماعيل إلا أن يقال إنه لم يصل أحد قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا قبل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ممن له ولاية الصلاة بل جميع من صلى كان أجنبيا وبه يندفع ما مر لكنه يتوقف على إثبات ذلك وأنه لم يصل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحد من أقاربه قبل الصديق، وهو بعيد تأمل ثم ظاهر الجواب المذكور عن المبسوط يؤذن أن لمن لم يصل عليها الصلاة قبل الولي، وليس بمراد لما في الفتح، وما في الصحيحين «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم فكبر أربعا» دليل على أن إن لم يصل أن يصلي على القبر، وإن لم يكن الولي، وهو خلاف مذهبنا فلا مخلص إلا بادعاء أنه لم يكن صلى عليها أصلا، وهو في غاية البعد من الصحابة‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ بل لا يصح هذا الادعاء أصلا في صلاتهم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم‏.‏

‏(‏قوله بعد ثمانين سنة‏)‏ لعله بعد ثماني سنين ثم راجعت البدائع فرأيته كذلك فما هنا تحريف

‏(‏قوله وحكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا‏)‏ قيل هذا مخالف لما قدمه من أن الفرض قد تأدى بصلاة الأجنبي قلت لم أجد هذه العبارة في المجتبى، وإنما الذي فيه إذا دفن قبل الصلاة أو صلى عليه من لا ولاية له يصلى عليه ما لم يتمزق‏.‏ ا هـ‏.‏ وهذا لا يخالفه؛ لأنه يقال المراد بصلى عليه الولي قضاء لحقه ويمكن تأويل ما ذكره المؤلف أيضا بأن يقال معنى قوله كعدم الصلاة أي في حق الولي يعني أنها معتد بها لكن للولي أن يصليها كما لو لم يصل عليه أحد‏.‏

‏(‏قوله وروى الحسن أنه دعاء الاستفتاح‏)‏ قدمنا قبيل قوله ثم إمام الحي أن ظاهر الرواية أنه يحمد

‏(‏قوله‏:‏ وفي المحيط والتجنيس إلخ‏)‏ قلت ومثله في الولوالجية والتتارخانية عن فتاوى سمرقند فما ذكره الشرنبلالي في بعض رسائله، وكذا منلا علي القاري من أنها مستحبة لثبوت قراءتها عن ابن عباس كما في صحيح البخاري وأنه قال عمدا فعلت ليعلم أنها سنة ولمراعاة الخلاف فإن الشافعي يقول بفرضيتها مخالف للمنقول في كتب المذهب فلا يعول عليه وما استدل به الشرنبلالي من قول القنية، ولو قرأ فيها ‏{‏الحمد لله‏}‏ إلى آخر السورة جاز، ولو كان ساكتا تجوز صلاته لا دليل له فيه لاحتمال أن المراد قراءتها على قصد الثناء أو المراد من الجواز الصحة بدليل مقابله فتنبه

‏(‏قوله، ولم يبين المنوي إلخ‏)‏ قال الرملي، وفي إكمال الدراية شرح مختصر الوقاية للشمني ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتي صلاته وينوي الميت بدل الإمام‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي التبيين وينوي بالتسليمتين كما وصفناه في صفة الصلاة وينوي الميت كما ينوي الإمام‏.‏ ا هـ‏.‏ فظاهر كلام الشمني عدم نية الإمام، وهو مخالف لما في التبيين والذي ينبغي الاعتماد عليه ما في التبيين إذ لا وجه لإخراج الإمام من ذلك وقوله هنا إذ الميت ليس أهلا غير مسلم وسيأتي ما ورد في أهل المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وتعليمه صلى الله تعالى عليه وسلم السلام على الموتى

‏(‏قوله وكثير من أئمة بلخ اختاروا رفع اليد إلخ‏)‏ قال الرملي أقول‏:‏ ربما يستفاد من هذا أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى متابعته في الرفع، ولم أره تأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ وجه الاستفادة أن اختيار أئمة بلخ الرفع دليل على أنه ليس منسوخا ولا مقطوعا بعدم سنيته بل هو مجتهد فيه، وقد نص علماؤنا الحنفية على أن المقتدي في صلاة العيد يتبع الإمام فيما زاد على الثلاث في تكبيرات الزوائد ما لم يجاوز المأثور كما مر أي؛ لأنه مجتهد فيه، وكذا يتبع الشافعي إذا قنت للوتر بعد الركوع وعللوه أيضا بأنه مجتهد فيه، ولا يتابعه في قنوت الفجر خلافا لأبي يوسف؛ لأنه إما منسوخ على تقدير أنه كان سنة ثم ترك أو مقطوع بعدم سنيته بناء على أنه كان دعاء على قوم شهرا وعد في الدر المختار من واجبات الصلاة متابعة الإمام في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كقنوت فجر‏.‏ ا هـ‏.‏ وظاهره وجوب المتابعة في رفع اليدين هنا؛ لأنه مجتهد فيه ليس مقطوعا بنسخه، ولا بعدم سنيته بدليل اختلاف علمائنا فيه، وقد نص في البدائع على وجوب متابعة الإمام في تكبيرات الزوائد في العيد ما لم يكبر تكبيرا لم يقل به أحد من الصحابة قال؛ لأنه تبع لإمامه فيجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» وقوله عليه السلام‏:‏ «تابع إمامك على أي حال وجدته» فما لم يظهر خطؤه بيقين كان اتباعه واجبا إلخ لكن رأيت بعد ذلك في شرح المقدمة الكيدانية للقهستاني نقلا عن الجلابي أنه لا يتابع إمامه في رفع اليدين في الجنازة فتأمل‏.‏

‏(‏قوله قالوا وينوي الافتتاح عند كل تكبيرة إلخ‏)‏ إن كان المراد بقوله عند كل تكبيرة ما زاد على الرابعة فهل يكبر بعد سكوت المنادي شيئا أم لا ومقتضى كونه ينوي بذلك الافتتاح أن يأتي بعده بثلاث لتتم صلاته إلا أن يقال إن نية الافتتاح للاحتياط فلا ينافي أن تكون صلاته تامة بدون زيادة لكن لو كبر المنادي خمسا وقلنا إنه ينوي بالخامسة الافتتاح يكون لا فائدة فيه؛ لأن نيته للافتتاح في الخامسة لا تفيده ما لم يأت بعدها بثلاث أخر وإن كان المراد أنه ينوي الافتتاح بجميع التكبيرات التي أتى بها ففيه أن النية لا تكون بعد المنوي بل معه ومن أين يعلم المقتدي أن المنادي يزيد على الأربعة حتى ينوي الافتتاح عند كل تكبيرة كبرها إلا أن يحمل على أنه متى كان بعيدا عن الإمام ويعلم أنه لا يسمع تكبيره بل يأخذ من المنادي يلزمه أن ينوي بكل تكبيرة الافتتاح لاحتمال خطئه في الأولى وأن الثانية هي الصواب أو أنه أخطأ في الثانية أيضا، وأن الثالثة هي الصواب، وهكذا فينوي بالكل الافتتاح ليكن هذا مع بعده لا يتقيد بحال الزيادة على الأربع لوجود العلة وحينئذ فما فائدة هذه النية؛ لأنه لو كانت الأولى أو الثانية خطأ من المنادي سبق بها الإمام كانت الثالثة هي الصواب، وكذا الرابعة فيلزم صلاة الجنازة بتكبيرتين، ولا تصح بدون الأربع والحاصل أنه لم يظهر لنا وجه هذا القول فليتأمل وليراجع‏.‏

‏(‏قوله ويقول اللهم اجعله لنا فرطا إلخ‏)‏ أي بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان كما في شرح المنية لإبراهيم الحلبي وظاهر كلام غيره الاقتصار على قوله اللهم اجعله لنا فرطا ثم اعلم أن قول المصنف ولا يستغفر لصبي يرد عليه ما في الحديث‏:‏ «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا» رواه الترمذي والنسائي كما في الفتح ففيه الاستغفار للصغير اللهم إلا أن يجاب بأنه لا يستغفر للصبي على سبيل التخصيص؛ لأنه لا ذنب له كما عللوا به قوله، ولا يستغفر لصغير، وأما ما في هذا الحديث فليس المراد الاستغفار للصغير بل المراد طلب المغفرة لعموم الداعين فالمراد تأكيد التعميم تأمل‏.‏ ثم رأيت القهستاني أجاب بذلك ولله الحمد

‏(‏قوله وينبغي أن يدعو له فيها إلخ‏)‏ قال الرملي في شرح المنية، وفي المفيد ويدعو لوالدي الطفل وقيل يقول‏:‏ اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجرهما ولا تفتنهما بعده اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالحي المؤمنين‏.‏ ا هـ‏.‏ ثم قال الرملي والمراد بالعبد في كلامه هنا الصبي وقوله وينبغي أن يدعو له فيها كما يدعو للميت لعله كما يدعو لأبوي الميت يعني الصغير ووجه كلامه أن السيد أحق به من أبويه فإذا دعا لأبويه المسلمين فبالأولى الدعاء لسيده المسلم، وأما الكبير مطلقا فلم يصرح أحد بالدعاء لوالديه فكذلك لسيده بل يدعو له كما يدعو للحر الكبير فتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ وحاصله أن المراد بالعبد في كلام المؤلف العبد الصغير؛ لأن الحر الصغير يدعو لأبويه، وأما العبد الصغير فالغالب كون أبويه كافرين فينبغي أن يدعو لسيده بدل أبويه، ولا يخفى أن حمل كلام المؤلف على هذا بعيد؛ لأنه لم يذكر الدعاء لأبوي الحر الصغير حتى يقيس عليه العبد الصغير ويجعل سيده بمنزلة الأبوين بل المتبادر من كلامه العبد الكبير لكن الداعي للشيخ خير الدين حمله على ذلك ما ذكره بقوله، وأما الكبير مطلقا إلخ‏.‏

‏(‏قوله كذا في الخلاصة‏)‏ قال في النهر وتبعه في فتح القدير وقضية عدم اعتبار ما أداه أنه لا يكون شارعا في تلك الصلاة وحينئذ فتفسد التكبيرة مع أن المسطور في القنية أنه يكون شارعا، وعليه فيعتبر ما أداه وهذا لم أر من أفصح عنه فتدبره‏.‏ ا هـ‏.‏ وأجيب بأنه لا يلزم من عدم اعتباره عدم شروعه، ولا من اعتبار شروعه اعتبار ما أداه، ألا ترى أن من أدرك الإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا يعتبر ما أداه من السجود مع الإمام بل عليه إعادته إذا قام إلى قضاء ما سبق به فلا مخالفة بين ما في الخلاصة والقنية‏.‏ ا هـ‏.‏ وهو حسن‏.‏

‏(‏قوله من كان حاضرا حالة التحريمة‏)‏ قيد الحضور في الدرر بكونه خلف الإمام والظاهر أنه اتفاقي؛ لأن صدر عبارة المجتبى الآتية رجل واقف حيث يجزئه الدخول في صلاة الإمام

‏(‏قوله ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يأتي‏)‏ أي بالتكبير ويخالفه ما قاله في البزازية، فإن رفعت على الأيدي، ولم توضع على الأكتاف كبر في الظاهر وعن محمد لا إذا كان أقرب إلى الأكتاف، وإن أقرب إلى الأرض كبر ا هـ‏.‏ وينبغي أن يعول على ما في البزازية؛ لأنه كما قال في الفتح لو رفعت قطع التكبير إذا رفعت على الأكتاف وعن محمد إن كان إلى الأرض أقرب يأتي بالتكبير لا إذا كان إلى الأكتاف أقرب وقيل لا يقطع حتى تباعد‏.‏ ا هـ‏.‏ ولا يخالفه ما سنذكر من أنها لا تصح إذا كان الميت على أيدي الناس؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء كذا في الشرنبلالية

‏(‏قوله كبر الحاضر للأولى للحال، وكذا قوله وقضى الأولى للحال‏)‏ أي قبل سلام الإمام وسينبه المؤلف على خلافه عن الواقعات، وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المنتقى بالقاف ثم يكبر ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة، وفي الولوالجية، وعليه الفتوى، وفي النهر يكبر ما زاد على التحريمة بعد الفراغ نسقا إن خشي رفع الميت على الأعناق حتى لو رفع على الأيدي كبر في ظاهر الرواية لا فرق في ذلك بين المدرك واللاحق نص على ذلك غير واحد فما في المجتبى من أنه يكبر الكل للحال شاذ

‏(‏قوله‏:‏ ولو كبر الإمام أربعا والرجل حاضر‏)‏ أي حاضر من أول التكبيرات كما هو المتبادر بقي ما لو حضر بعد التحريمة وكبر الإمام الثانية بعد حضوره هل ينتظر أو لا ظاهر تقييد المتن بقوله لا من كان حاضرا في حالة التحريمة أنه ينتظر؛ لأنه ليس حاضرا وقتها فهو مسبوق تأمل

‏(‏قوله إنما هو في مسألة الحاضر‏)‏ قال في النهر أنت خبير بأن مسألة الحاضر لا خلاف فيها فأنى ينسب إلى أبي يوسف وحده لذا ذكر في المسألة في غاية البيان غير معزوة إليه ثم قال وعن الحسن لا يدخل معه وعن أبي يوسف أنه يدخل‏.‏ ا هـ‏.‏ وحاصله أن ما مر محل وفاق لا على قول الثاني فقط كما توهمه عبارة المحيط ومحل الإيهام فيما لو حضر بعد الرابعة وحينئذ فما في الحقائق في مسألة المسبوق لا الحاضر، وقد نقل في الشرنبلالية عن التجنيس والولوالجية أن الفتوى في هذه المسألة على قول أبي يوسف‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي البدائع والدرر وشرح المقدسي أن الصحيح قولهما فقد اختلف التصحيح وظهر أن ما ذكره المؤلف غير ظاهر

‏(‏قوله فينبغي أن يكون كالمسألة الأولى‏)‏ أي أنه تفوته الصلاة إذا كبر الإمام الرابعة، وهو حاضر كما إذا حضر بعدما كبرها الإمام فإنها تفوته عندهما خلافا لأبي يوسف كما مر وحينئذ فلا فرق بين الحاضر وبين الغائب الذي حضر بعد الرابعة، وعليه فقول المحيط والرجل حاضر ليس احترازا عن الغائب إذ لا فرق بينهما إلا في التكبيرة الأولى فإن من كان حاضرا وقتها لا يكون مسبوقا إذا كبر الثانية مع الإمام أما إذا لم يكبرها معه فإنه يكون مسبوقا بالأولى وحاضرا في الثانية فيتابعه فيها ويقضي الأولى كما دل عليه كلام الواقعات هذا حاصل كلامه وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن من حضر تكبير الإمام له أن يكبر بلا انتظار إلى تكبير الإمام بعده سواء كان في ذلك في التكبيرة الأولى أو غيرها فلو كبر الإمام الأولى ثم حضر رجل وكبر الإمام الثانية والرجل حاضر كان مدركا لهذه التكبيرة الثانية فله أن يكبرها قبل أن يكبر الإمام الثالثة ويكون مسبوقا بواحدة ويقضيها بعد سلام الإمام فكذا إذا كبر الإمام ثنتين أو ثلاثا وهو حاضر يكون مدركا لأخراها فيكبرها ومسبوقا بما قبلها فيقضيها، وكذا إذا كبر الإمام الأربع، وهو حاضر يكون مدركا للرابعة فيكبرها ويقضي الثلاث؛ لأنه فات محلها فيكون مسبوقا بها، ولا يلزم من ذلك كونه مسبوقا بالرابعة أيضا؛ لأن محلها باق ما لم يسلم الإمام وكلام الواقعات مشير إلى ما ذكرنا وحينئذ فالفرق ظاهر بين الحاضر والمسبوق بالأربع بأن حضر بعد الرابعة لا يمكنه التكبير عندهما؛ لأنه لا يمكنه ذلك إلا إذا كبر الإمام، ولم يبق للإمام تكبير ليتابعه فيه فتفوته الصلاة فتأمل‏.‏

‏(‏قوله فيه نظر‏)‏ أجاب في النهر بأنه يمكن أن يقال المعنى ليس المقصود منها لذاته إلا القيام، وأما التكبيرات فإنها، وإن كانت أركانا إلا أن معنى الانتقال لا يفارقها فهي مقصودة لغيرها‏.‏

‏(‏قوله ممنوع‏)‏ قال في النهر يمكن التوفيق بين كلامهم بأن نفي الكراهة اتفاقا في حق من كان خارجا وإثباتها فيمن كان داخلا وهذا لا معنى لإثباتها في حق الخارج بل لا ينبغي أن يكون فيه خلاف وهذا فقه حسن فتدبره‏.‏ ا هـ‏.‏ ولا يخفى ما فيه فإن المؤلف بنى المنع على التعليل الأول، ولا شك أن من في المسجد وجدت فيه العلة؛ لأنه شغله بما لم يبن له نعم يظهر التوفيق على التعليل الثاني فتدبر‏.‏

‏(‏قوله لكن ترجح كراهة التحريم إلخ‏)‏ قال الشيخ إسماعيل فيه نظر لجواز كونه، مثل «لا صلاة لجار المسجد» ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدين في تاريخ مكة أنه أفتى بالجواز وعدم الكراهة كما هو رواية عن أبي يوسف ذكرها في المحيط لتظافر أهل الحرمين سلفا وخلفا على ذلك دليلا يؤدي إلى تأثيم السلف، وقد رأيت رسالة للمنلا علي القاري مؤداها ذلك أيضا لكن رد الشيخ إسماعيل على قطب الدين بأنه لا يفتى بخلاف ظاهر المذهب على أنه جدير بالترجيح لما شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمخ العتبة فالاحتياط عدم الإدخال، ولعل أهل الحرمين على مذهب غيرنا‏.‏ ا هـ‏.‏ وللعلامة قاسم رسالة خاصة نقل فيها الكراهة عن أئمتنا الثلاثة وحقق أنها تحريمية والله تعالى أعلم بحقيقة الحال -

‏(‏قوله‏:‏ فإن كان الجنس متحدا إلخ‏)‏ قال الرملي هذا يوهم انحصار جواز الصف الواحد في متحد الجنس، وما في التتارخانية يخالفه، وفي شرح المنية للحلبي، ولو اجتمعت الجنائز جاز أن يصلى عليهم صلاة واحدة، ويجعلون واحدا خلف واحد ويجعل الرجال مما يلي الإمام، ويستوي فيه الحر والعبد في ظاهر الرواية ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء، وإن شاءوا جعلوهم صفا واحدا‏.‏ ا هـ‏.‏ ففيه كما ترى جواز الشيئين تأمل

‏(‏قوله‏:‏ وهو سهو إلخ‏)‏ أقول‏:‏ هو قول لبعض العلماء فقد ذكر في البدائع ما نقله المؤلف عنه هنا في فصل الدفن وذكر قبله في فصل الصلاة أنه يوضع الرجال مما يلي الإمام والنساء خلف الرجال مما يلي القبلة؛ لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام في حالة الحياة ثم إن الرجال يكونون أقرب إلى الإمام من النساء فكذا بعد الموت ومن العلماء من قال يوضع النساء مما يلي الإمام والرجال خلفهن؛ لأن في الصلاة بالجماعة في حال الحياة صف النساء خلف صف الرجال إلى القبلة فكذا في وضع الجنائز، ولو اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة وصبية وضع الرجل مما يلي الإمام والصبي وراءه ثم الخنثى ثم المرأة ثم الصبية؛ لأنهم هكذا يقومون في الصف خلف الإمام حال الحياة فيوضعون كذلك ا هـ‏.‏

‏(‏قوله تدريس‏)‏ قال في النهاية أي هو تعليم من حيث التفرس في أن له حياة لا أن يشهد له اللغة

‏(‏قوله‏:‏ وفي الهداية أنه المختار‏)‏ فيه غفلة عن عبارة الهداية فإنها غير متعرضة للتسمية وعدمها نعم في التبيين واختلفوا في غسله وتسميته فذكر الكرخي عن محمد أنه لم يغسل، ولم يسم، وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه يغسل ويسمى‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي الخانية والخلاصة والفيض والمجموع، وفي تسميته كلام قاله الشيخ إسماعيل

‏(‏قوله ولعله سبق نظرهما إلخ‏)‏ قال في النهر ما في الخلاصة عزاه في الدراية إلى المبسوط والمحيط أفسبق نظر السرخسي وصاحب المحيط أيضا كلا، وفي الظهيرية السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات واختلفوا في غسله والمختار أنه يغسل ويدفن ملفوفا بخرقة وعزاه الشيخ إسماعيل إلى النهاية قال وجزم به في عمدة المفتي والفيض والمجموع والخانية والمبتغى ثم قال‏:‏ وبهذا يظهر ضعف ما في المنبع من أنه لا يغسل إجماعا، وفي شرح ابن الملك وغرر الأذكار اتفاقا، وما في البحر غير واضح بل الظاهر تضعيف الإجماع والاتفاق‏.‏ ا هـ‏.‏ لكن في الشرنبلالية يمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد الغسل المراعى فيه وجه السنة، ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بحرض وسدر‏.‏

‏(‏قوله واختلف في تفسيره‏)‏ قال في النهر، وفي فتاوى قارئ الهداية المراد بالعاقل المميز، وهو من بلغ سبع سنين فما فوقها فلو ادعى أبوه أنه ابن خمس وأمه أنه ابن سبع عرض على أهل الخبرة ورجع إليهم في ذلك ا هـ‏.‏ وكان ينبغي أن يقال ما قيل في الحضانة عند اختلاف الأبوين في سنه إذا كان يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده فابن سبع وإلا فلا

‏(‏قوله وهذا دليل أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يوجب الحكم إلخ‏)‏ الظاهر أن المراد لا يوجب الحكم بالإسلام في نفس الأمر، وإلا ففي ظاهر الشرع يكتفى بالإقرار بالشهادتين كما كان يفعل صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه دليل على ما في الباطن وإن لم يكن مقرا باطنا كالمنافق فهو مسلم حكما ويعامل معاملة المسلمين وأمره مفوض إلى ربه تعالى وكم كان من منافق في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة المسلمين وفي مختصر أنفع الوسائل للزهيري عن البدائع الكفار أصناف أربعة صنف ينكرون الصانع وهم الدهرية وصنف ينكرون الوحدانية وهم الثنوية والمجوس وصنف يقرون بالصانع وتوحيده وينكرون الرسالة رأسا وهم قوم من الفلاسفة وصنف يقرون بالصانع وتوحيده والرسالة في الجملة لكنهم ينكرون رسالة رسولنا عليه الصلاة والسلام وهم اليهود والنصارى، فإن كان من الأول أو الثاني فقال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه وكذلك إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله؛ لأنهم يمتنعون عن كل واحدة، وإن كان من الثالث فقال لا إله إلا الله لا يحكم بإسلامه، ولو قال أشهد أن محمدا رسول الله يحكم به؛ لأنه يمتنع عن هذه فكان الإقرار بها دليل الإيمان، وإن كان من الرابع فأتى بهما لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن الدين الذي هو عليه؛ لأن من هؤلاء من يقر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام لكنه يقول بعث إلى العرب دون غيرهم‏.‏ ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ ثم نقل عن قاضي خان أن في الذمي لا بد أن يقول أيضا ودخلت في دين الإسلام ذكر أنه كما يصح الإسلام بالقول يصح بالفعل وسمي إيمانا بطريق الدلالة من أي صنف من الأربعة كان كما إذا صلى بجماعة أو سجد للتلاوة أو أحرم وطاف أو صلى وحده أو أدى زكاة الإبل أو أذن في وقت الصلاة‏.‏

‏(‏قوله وظاهر ما في ضياء الحلوم أنه لا بد إلخ‏)‏ أي وحينئذ فلا يكون مما نحن فيه؛ لأن الكلام في السبي، وهو ما دام في دار الحرب لا يسمى سبيا فلا فائدة لذكر السابي قلت الذي يظهر أن ما في ضياء الحلوم ليس المراد منه ظاهره لمخالفته لما في الصحاح والقاموس؛ لأنهما ذكرا أنه يقال سبى العدو سبيا وسباه أسره كاستباه فهو سبي وهي سبي أيضا، والجمع سبايا فأفاد أن السبي يطلق على الأسر، وعلى المأسور أي على المصدر واسم المفعول من غير مراعاة قيد الحمل من بلد إلى بلد نعم ذكر ذلك القيد في سبي الخمرة فيقال سبيت الخمرة سبيا وسباء إذا حملتها من بلد إلى بلد فهي سبية

‏(‏قوله وكلامهم يدل على خلافه‏)‏ قال المحقق ابن أمير حاج في شرح التحرير في فصل الحاكم بعد ذكر التبعية للأبوين ثم للدار ثم للسابي ما نصه الذي في شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام ويستوي فيما قلنا أن يعقل أو لا يعقل إلى هذا أشار في هذا الكتاب ونص عليه في الجامع الكبير فلا جرم إن قال في شرحه أو أسلم أحد أبويه يجعل مسلما تبعا سواء كان الصغير عاقلا أو لم يكن؛ لأن الابن يتبع خير الأبوين دينا‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ ورأيته أيضا في شرح السير الكبير للإمام السرخسي في باب الوقت الذي يمكن فيه المستأمن من الرجوع إلى أهله وذلك حيث قال بعد كلام وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا لأبويه فقد نص هاهنا على أنه يصير مسلما يمنع من الرجوع إلى دار الحرب‏.‏ ا هـ‏.‏ ونص أيضا في هذا الباب على أن التبعية تنتهي ببلوغه عاقلا‏.‏

‏(‏قوله وهذه عبارة معيبة غير محررة إلخ‏)‏ قال في النهر بعد ذكره إن هذه العبارة لفظ الجامع الصغير ولقائل أن يقول لا نسلم أنها معيبة إذ غاية الأمر أن إطلاق الولي على القريب مجاز لكن بقرينة وهي ما اشتهر أنه لا توالي بين كافر ومسلم وقد صرحوا بأنه لا عيب في المجاز الذي معه قرينة في الحدود فما بالك في غيرها، ولا نسلم أيضا أنها غير محررة؛ لأن جواب المسألة إنما هو جواز الغسل قال الإمام التمرتاشي إذا كان للميت الكافر من يقوم به من أقاربه فالأولى للمسلم أن يتركه لهم كذا في السراج وبهذا القدر لا ينتفي الجواز، وأما المرتد فقد تعورف إخراجه من لفظ الكافر فتدبر‏.‏ وحيث كانت العبارة واقعة من إمام المذهب محمد بن الحسن فنسبة العيب وعدم التحرير إليها مما لا ينبغي كيف وقد تبعه في ذلك كبار الأئمة كالمصنف وغيره‏.‏

‏(‏قوله وجلوس قبل وضعها‏)‏ قال في النهر للنهي عن ذلك كما في السراج قال الرملي ومقتضاه أنها كراهة تحريم تأمل

‏(‏قوله‏:‏ ويكره القيام بعد وضعها‏)‏ قال الرملي وهو مقيد بعدم الحاجة والضرورة ذكر الحلبي في شرح منية المصلي، وهو ظاهر ومقتضى الدليل الآتي أنها كراهة تحريم تأمل

‏(‏قوله فلذا كره‏)‏ يفيد أن قول البدائع فلا بأس بالجلوس ليس جاريا على ما هو الغالب في استعماله فيما تركه أولى‏.‏

‏(‏قوله قالوا ويجوز المشي أمامها إلا أن يتباعد إلخ‏)‏ قال الرملي الظاهر أنها كراهة تنزيه، وكذا ما بعده

‏(‏قوله والتعزية للمصاب سنة‏)‏ قال الرملي وتكره بعد ثلاثة أيام؛ لأنه يجدد الحزن إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بها وهي بعد الدفن أفضل منها قبله

‏(‏قوله‏:‏ «فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»‏)‏ قال الرملي قال في مختار الصحاح قلت قال الأزهري معناه قولوا له اعضض بأير أبيك، ولا تكنوا عن الأير بالهن تأديبا له وتنكيلا ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ولأنه لو فعل ذلك‏)‏ أي وضع مقدمها الأيسر على يساره بعد مقدمها الأيمن على يمينه وقوله أو وضع مؤخرها الأيسر على يساره أي بعد وضع مقدمها الأيمن على يمينه أو بدونه ابتداء

‏(‏قوله وأجاب عنه في غاية البيان إلخ‏)‏ أحسن من هذا ما في النهر، وهو أن الآجر إنما كره في القبر تفاؤلا؛ لأن به أثر النار، ألا ترى أنه يكره الإجمار عند القبر واتباع الجنازة بالنار بخلاف الغسل بالماء الحار؛ لأنه يقع في البيت، ولا يكره الإجمار فيه وإليه أشار الشارح‏.‏

‏(‏قول المصنف ويسجى قبرها‏)‏ قال الرملي أي على سبيل الوجوب كما صرح به الزيلعي في كتاب الخنثى‏.‏

‏(‏قوله باستحبابه‏)‏ قال في النهر، وهو أولى‏.‏

‏(‏قوله التي تسمى فساقي‏)‏ هي كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما ونحوه كذا في الإمداد

‏(‏قوله وهي‏)‏ أي الكراهة‏.‏

‏(‏قوله أو دفن معه مال إلخ‏)‏ قال الرملي استفيد منه جواب حادثة الفتوى امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأسباب والأمتعة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه وإذا تلفت به تضمن حصته

‏(‏قوله؛ لأنه روي أن يعقوب صلوات الله تعالى عليه إلخ‏)‏ لا يخفى أن هذا شرع من قبلنا، ولم تتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا كذا في شرح العلامة المقدسي ومثله في شرح الشيخ إسماعيل عن الفتح وأوضحه بأن من شرط كونه شريعة لنا أن يقصه الله تعالى أو رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم يوجد ذلك مع أن ما نقل من نقل سعد رضي الله تعالى عنه، وإن لم يرد من أنكره لكن ورد ما عن عائشة رضي الله تعالى عنها حين نقل أخوها إلا أن يقال ذلك من بلد إلى بلد ونقل سعد دونه لكن ما استدل له به هو من بلد إلى بلد فليتأمل‏.‏ قال‏:‏ وقد جزم في التاجية بالكراهة، وفي التجنيس وذكر أنه إذا مات في بلدة يكره نقله إلى أخرى؛ لأنه اشتغال بما لا يفيد، وفيه تأخير دفنه وكفى بذلك كراهة

‏(‏قوله وقيل تحرم على النساء إلخ‏)‏ قال الرملي أما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة، وعليه حمل الحديث‏:‏ «لعن الله زائرات القبور»، وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد‏.‏